منظمة: انتهاكات جسيمة وإعدام معتقلين من قبل مقاتلين موالين لهادي في عدن واحتجاز مدنيين من قبل الحوثيين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء 2 سبتمبر أيلول 2015، إن مجموعات جنوبية مسلحة ومن قوات الحوثيين، تقاتل للسيطرة على مدينة عدن الساحلية في اليمن، ارتكبت انتهاكات خطيرة في حق مدنيين ومقاتلين محتجزين لديهم.

مشيرة، "أعدم مقاتلون جنوبيون ما لا يقل عن 7 من أتباع الحوثي خارج إطار القضاء منذ مارس/آذار 2015. كان آخر إعدام يوم 24 أغسطس/آب. كما تحتجز قوات الحوثي مدنيين بشكل غير قانوني، وتعاملهم معاملة سيئة."

سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قالت: "على القوات الجنوبية التي أعادت السيطرة على عدن الكف عن الانتهاكات ضدّ السجناء، والقيام بما في وسعها لفرض القانون والنظام في المدينة. كما على الحوثيين إطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، والإفصاح عن جميع الذين يحتجزونهم".

مذكرة بسعى الحوثيين ـ "أنصار الله"- إلى توسيع سيطرتهم على جنوب اليمن منذ أن استولوا على العاصمة صنعاء، وفي يوليو/تموز، انسحبت قوات الحوثيين من مناطق كانت تسيطر عليها في عدن، ولكن القتال مستمر في مدن لحج وتعز شمالاً.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن القوات الجنوبية كانت تحتجز ما لا يقلّ عن 225 سجيناً، منهم أطفال قالت إنهم مقاتلون، في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية وسط المدينة وفي محيطها.

وفي أحدث حادثة من نوعها، اقتادت قوات جنوبية في 24 أغسطس/آب سجيناً حوثياً إلى ساحة عامة، واعتدت عليه بالضرب، ودعت المارة إلى القيام بالشيء نفسه، ثم أطلقت عليه الرصاص وقتلته، بحسب ما قاله أحد الشهود لـ هيومن رايتس ووتش. وفي اليوم السابق، وضعت قوات جنوبية مجموعة من السجناء الحوثيين على متن قارب في ميناء عدن ثم فجرته.

مضيفة: "هددت قوات الحوثي مقاتلين جنوبيين واحتجزتهم في ظروف قاسية. كما احتجزت مدنيين، منهم عمال إغاثة، وسلبت منهم معدات طبية وأغراضاً أخرى كانوا يقومون بنقلها. توقعت قوات جنوبية العثور على عدد كبير من المحتجزين لما اقتحمت قاعدة للحوثيين في عدن في 8 أغسطس/آب، ولكن مكان احتجاز الكثير منهم ما زال مجهولاً."

وشددت المنظمة: "جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن ملزمة باحترام المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والقوانين العرفية للحرب التي تنص على معاملة المقاتلين والمدنيين المحتجزين معاملة إنسانية. كما تحظر المادة 3 المشتركة الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاعتداء على الكرامة الإنسانية. تنص المادة نفسها على توفير رعاية للمرضى والجرحى، وتشجع على وصول المنظمات الإنسانية إلى المحتجزين."

وأضافت، "أن على جميع الأطراف معاملة المقاتلين المعتقلين والمدنيين المحتجزين معاملة إنسانية. كما يجب إطلاق سراح المدنيين إلا إذا كانوا يشكلون خطراً أمنياً كبيراً، مع السماح لهم في جميع الحالات بالاتصال بعائلاتهم ومنظمات الإغاثة الإنسانية. يتحمل كل طرف يحتجز أشخاصاً مسؤولية حمايتهم وسلامتهم. وإذا كان لابد من احتجاز أطفال، فلا يجب احتجازهم مع الكبار. على جميع الأطراف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالات الإغاثة المحايدة."

وحذر بيان المنظمة من أنه "قد يواجه المتورطون في سوء معاملة المحتجزين الملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بمن فيهم القادة الذين كانوا يعلمون، أو كان يجب أن يعلموا، بسوء المعاملة دون أن يتخذوا أي إجراءات لمنع ما يحدث أو وضع حدّ له أو معاقبته. على جميع الأطراف معاقبة عناصر القوات المسؤولة عنها بسب الانتهاكات التي ارتكبتها."